All legislation

قرار Decision No. 439 07/12/1991

تصديق الدفعة الثانية من الجداول المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 02/08/1991

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
07/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 1-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 07/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الدفعة الثانية من الجداول المرفقة المتضمنة بعض اسماء الخبراء الواردة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 32 تاريخ 02/08/1991 في الفروع التالية: خبراء فرع المحاسبة في جميع المحافظات خبراء فرع التخمين " " خبراء فرع السير والميكانيك " " خبراء وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح " " الاحتياطي خبراء فرع المعلوماتية " " خبراء فرع الاثار " " خبراء فرع الشؤون البحرية " " خبراء فرع الهندسة المدنية " " خبراء فرع الهندسة المعمارية " " خبراء فرع الهندسة الكهربائية " " والالكترونية خبراء فرع الهندسة الداخلية والديكور " " خبراء فرع الهندسة الزراعية " " خبراء في الشؤون الكهربائية " " خبراء فرع الكتروميكانيك " " خبراء فرع الهندسة المائية والجيولوجية " "

المادة 2

مادة 2: ينظر في امر المصادقة على الملفات الباقية بعد استكمال النواقص من مستندات مطلوبة قانونا.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 1991 وزير العدل خاتشيك بابكيان