All legislation

مرسوم Decree No. 1995 05/12/1991

اضافة قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا

Type
مرسوم · Decree
Number
1995
Date
05/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1995 تاريخ 05/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت قرية الجية الى القرى المشمولة بصلاحية قلم نفوس برجا في قضاء الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 5 كانون الاول 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب