All legislation

مرسوم Decree No. 1980 03/12/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 138 في كفر حزير وبدبهون (قضاء الكورة) - محافظة (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1980
Date
03/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 929-930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1980 تاريخ 03/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 138 في كفر حزير - بدبهون (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم 199 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة محسن دلول