المادة 1
مادة 1: الغيت اختصاصات المفتش ومعاوني المفتش المنصوص عنها في انظمة الدرك لا سيما الانظمة التالية: نظام التعيين والترفيع - نظام الادارة والمحاسبة - نظام الخدمة الداخلية - نظام مجالس التأديب .
مرسوم Decree No. 2387 05/12/1944
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللباني
وبناء على المراسيم رقم 5420 و5421 الصادرين في 29 تموز سنة
1929 ورقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 ورقم 1977
الصادر في 3 حزيران سنة 1933 ورقم 1115 الصادر في 16 تشرين
الاول سنة 1936
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت اختصاصات المفتش ومعاوني المفتش المنصوص عنها في انظمة الدرك لا سيما الانظمة التالية: نظام التعيين والترفيع - نظام الادارة والمحاسبة - نظام الخدمة الداخلية - نظام مجالس التأديب .
مادة 2: انشئت في الدرك اللبناني وظيفة مفتش يتولاها ضابط كبير برتبة ليوتنان كولونل تحت سلطة قائد الدرك وتنحصر مهمته بتفتيش جميع وحدات الدرك والسجون وفقا لاحكام المادة 42 من نظام الخدمة الداخلية وحسب منهج تضعه له قيادة الدرك, وبالقيام بالتحقيقات وسائر المهام التي تعهد اليه بها تلك القيادة.
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح