All legislation

مرسوم Decree No. 3669 05/12/1950

اعادة فتح شعبة بريد في قرية جسر القاضي

Type
مرسوم · Decree
Number
3669
Date
05/12/1950
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1950, p. 794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3669 تاريخ 05/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد فتح شعبة بريد من الدرجة الثالثة في قرية جسر القاضي (Jissr El-Kadi) وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني