All legislation

قرار Decision No. 7816 06/12/1950

الغاء القرار رقم 7070 تاريخ 28-9-1949 القاضي باخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
7816
Date
06/12/1950
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1950, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7816 تاريخ 06/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 7070 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1949 والقاضي باخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس