All legislation

قرار Decision No. 18 13/11/1979

تفويض صلاحيات الى كاتب في بلدية رأس بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
13/11/1979
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1979, p. 952-953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 13/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد فواز العرجا بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من قبل القائم باعمال البلدية. 2- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة وحيث يلزم بشأن معاملات ومصالح البلدية. 3- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. 4- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المكلفين. 5- استلام البريد الوارد للبلدية والتوقيع على الانذارات الموجهة للمكلفين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.

في 13/11/1979 القائم باعمال بلدية رأس بعلبك قائمقام قضاء بعلبك