المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد فواز العرجا بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من قبل القائم باعمال البلدية. 2- مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة وحيث يلزم بشأن معاملات ومصالح البلدية. 3- الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. 4- توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من المكلفين. 5- استلام البريد الوارد للبلدية والتوقيع على الانذارات الموجهة للمكلفين.