المادة 1
مادة 1: يمدد, حتى نهاية العشرين من شهر كانون الاول 1979 ,مفعول القرار رقم 48/1 الصادر بتاريخ 29/10/79 والقاضي بالسماح باستيراد البندورة الطازجة واللوبياء الخضراء والكوسى, دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 53 27/11/1979
مادة 1: يمدد, حتى نهاية العشرين من شهر كانون الاول 1979 ,مفعول القرار رقم 48/1 الصادر بتاريخ 29/10/79 والقاضي بالسماح باستيراد البندورة الطازجة واللوبياء الخضراء والكوسى, دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/11/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف