All legislation

قرار Decision No. 53 27/11/1979

تمديد السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
27/11/1979
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1979, p. 954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 27/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد, حتى نهاية العشرين من شهر كانون الاول 1979 ,مفعول القرار رقم 48/1 الصادر بتاريخ 29/10/79 والقاضي بالسماح باستيراد البندورة الطازجة واللوبياء الخضراء والكوسى, دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/11/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف