المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند 6 من المادة الاولى من القرار رقم 853 تاريخ 20/10/1979 المتضمنة ترتيب الافضليات في التعاقد مع مدرسين من خارج الملاك على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة, ما يلي: - بصورة استثنائية يمكن التعاقد مع ابن البلدة ولو كانت شهادته ادنى مستوى من شهادة المرشح للتعاقد من خارج البلدة اذا قضت المصلحة العامة بذلك ووافق على هذا الامر اللجنة المكلفة دراسة طلبات التعاقد والمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة