All legislation

قرار Decision No. 976 26/11/1979

نظام الافضلية بالنسبة للتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة على اساس اجر ساعة العمل الفعلي

Type
قرار · Decision
Number
976
Date
26/11/1979
Official Gazette
Issue 50, 13/12/1979, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 976 تاريخ 26/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند 6 من المادة الاولى من القرار رقم 853 تاريخ 20/10/1979 المتضمنة ترتيب الافضليات في التعاقد مع مدرسين من خارج الملاك على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة, ما يلي: - بصورة استثنائية يمكن التعاقد مع ابن البلدة ولو كانت شهادته ادنى مستوى من شهادة المرشح للتعاقد من خارج البلدة اذا قضت المصلحة العامة بذلك ووافق على هذا الامر اللجنة المكلفة دراسة طلبات التعاقد والمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب