All legislation

قرار Decision No. 1017 07/12/1949

التعديل رقم 102 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1017
Date
07/12/1949
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1949, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1017 تاريخ 07/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

134 المعاجين الغذائية القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشرائط والاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك وخاصة ما جاء في مادتيه رقم 13 و14

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 7 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شامية