المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة
قرار Decision No. 1015 06/12/1949
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 كانون الاول سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 6 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه