All legislation

قرار Decision No. 1015 06/12/1949

التعديل رقم 100 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
06/12/1949
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1949, p. 646-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 06/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 كانون الاول سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 6 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه