المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: يضاف الوضع التالي بعد الوضع 524
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
24 مكرر الخيوط القطينة الصرف او الممزوجة بمواد نسيجية اخرى والمصنوعة من الالياف النسيجية المحضرة من فضلات وقصاصات المنسوجات والالبسة المستعملة كيلو صاف 60 غ 30 غ معفى الحد الادنى للاستيفاء القيمة 40 % 20 % معفى