All legislation

قرار Decision No. 1016 06/12/1949

التعديل رقم 101 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
06/12/1949
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1949, p. 647-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 06/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: يضاف الوضع التالي بعد الوضع 524

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

24 مكرر الخيوط القطينة الصرف او الممزوجة بمواد نسيجية اخرى والمصنوعة من الالياف النسيجية المحضرة من فضلات وقصاصات المنسوجات والالبسة المستعملة كيلو صاف 60 غ 30 غ معفى الحد الادنى للاستيفاء القيمة 40 % 20 % معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 6 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه