All legislation

مرسوم Decree No. 10778 05/12/1955

اضافة فقرة الى المادة 1 من المرسوم 8179 تاريخ 21-1-1955 القاضي بتحديد الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
10778
Date
05/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10778 تاريخ 05/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8179 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة الاتية: خامسا- للكرسي البطريركي الماروني حق سقاية املاكها الواقعة في منطقة بلوزا العقارية حسب العرف والعادة من مياه نبع مار سمعان (بشري) كما هو مدون على الصحيفة العقارية لهذه الاملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي