All legislation

مرسوم Decree No. 10797 05/12/1955

فصل قرية قانا من منطقة صلاحية محكمة جويا والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة صور

Type
مرسوم · Decree
Number
10797
Date
05/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10797 تاريخ 05/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية قانا عن منطقة صلاحية محكمة جويا والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن