المواد
مادة 1: فصلت قرية قانا عن منطقة صلاحية محكمة جويا والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن