All legislation

مرسوم Decree No. 10818 08/12/1955

اعطاء تعويض اختصاص الى الاثريين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
10818
Date
08/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1367-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10818 تاريخ 08/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الاثريون في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمائة من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل