المادة 1
مادة 1: يعطى الاثريون في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمائة من راتبهم.
مرسوم Decree No. 10818 08/12/1955
مادة 1: يعطى الاثريون في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمائة من راتبهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل