All legislation

قرار Decision No. 523 08/12/1955

التعديل رقم 328 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
08/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1368-1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 08/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

752 الحاجات المصنوعة من الحديد الصب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ب - قوالب سبك, مغارف لعمليات التعدين وصهر المعادن القيمة 25% 1% 0،67% ج- وغيرها بدون تعديل 857 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك) والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت الخ) والمطاط والمواد المهيكلة الصنعية: أ- للاستعمال الصناعي القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

752 الحاجات المصنوعة من الحديد الصب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ب - قوالب سبك, مغارف لعمليات التعدين وصهر المعادن القمية 1% 1% 1% ج- وغيرها دون تعديل 857 صنادق قولبة وقوالب من الانواع مكرر المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك) والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت الخ) والمطاط والمواد المهيكلة الصنعية: أ- للاستعمال الصناعي القيمة 1% 1% 1% ب - وغيرها القيمة 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احسان بيضون نقولا عطا الله موسى مبارك