المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
752 الحاجات المصنوعة من الحديد الصب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ب - قوالب سبك, مغارف لعمليات التعدين وصهر المعادن القيمة 25% 1% 0،67% ج- وغيرها بدون تعديل 857 صناديق قولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك) والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت الخ) والمطاط والمواد المهيكلة الصنعية: أ- للاستعمال الصناعي القيمة 25% 1% 0،67% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
752 الحاجات المصنوعة من الحديد الصب غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ب - قوالب سبك, مغارف لعمليات التعدين وصهر المعادن القمية 1% 1% 1% ج- وغيرها دون تعديل 857 صنادق قولبة وقوالب من الانواع مكرر المستعملة في صب المعادن (عدا قوالب السبائك) والمعادن المقساة والزجاج والمواد المعدنية (مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت الخ) والمطاط والمواد المهيكلة الصنعية: أ- للاستعمال الصناعي القيمة 1% 1% 1% ب - وغيرها القيمة 25% 25% 25%