المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: فائز مكارم- مدير اليانصيب الوطني عبد الرحمن الطياره- مدير الدوائر المالية نعيم الاميوني- مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية.
مرسوم Decree No. 10803 08/12/1955
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: فائز مكارم- مدير اليانصيب الوطني عبد الرحمن الطياره- مدير الدوائر المالية نعيم الاميوني- مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية.
مادة 2: تكلف هذه اللجنة مفاوضة الوفد السوري المؤلف بموجب المرسوم رقم 3531 الصادر عن الحكومة السورية بتاريخ 12/11/55 لوضع مشروع اتفاق بين البلدين يحدد حصة اليانصيب الوطني اللبناني من ارباح يانصيب معرض دمشق الدولي عل غرار اتفاق 18/1/1944 المشار اليه, بشأن حصة الحكومة السورية من ارباح اليانصيب الوطني اللبناني.
مادة 3: تعمل اللجنة المذكورة على انهاء هذه المفاوضات ووضع مشروع الاتفاق مع الجانب السوري وعرضه على وزيري المالية في البلدين للتوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي