All legislation

مرسوم Decree No. 10803 08/12/1955

تأليف لجنة لتحديد حصة اليانصيب الوطني اللبناني من ارباح يانصيب معرض دمشق

Type
مرسوم · Decree
Number
10803
Date
08/12/1955
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1955, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10803 تاريخ 08/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: فائز مكارم- مدير اليانصيب الوطني عبد الرحمن الطياره- مدير الدوائر المالية نعيم الاميوني- مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية.

المادة 2

مادة 2: تكلف هذه اللجنة مفاوضة الوفد السوري المؤلف بموجب المرسوم رقم 3531 الصادر عن الحكومة السورية بتاريخ 12/11/55 لوضع مشروع اتفاق بين البلدين يحدد حصة اليانصيب الوطني اللبناني من ارباح يانصيب معرض دمشق الدولي عل غرار اتفاق 18/1/1944 المشار اليه, بشأن حصة الحكومة السورية من ارباح اليانصيب الوطني اللبناني.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة المذكورة على انهاء هذه المفاوضات ووضع مشروع الاتفاق مع الجانب السوري وعرضه على وزيري المالية في البلدين للتوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم لحود وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي