All legislation

مرسوم Decree No. 7602 04/12/1995

تصديق تخطيط طريق في منطقة القبة العقارية (الشويفات قضاء عاليه واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في المنطقة المذكورة من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
7602
Date
04/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1500-1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7602 تاريخ 04/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار سنة 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة أشغال إنشاء شبكة المجاري الصحية في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على ذات الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الأولى أعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان إن الخريطة واللائحة المذكورين مودعتان لدى وزارة الإسكان والتعاونيات.