المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7602 04/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار سنة 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الواقعة بين الوتدين P1 وPF33 في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة أشغال إنشاء شبكة المجاري الصحية في منطقة القبة العقارية (الشويفات) قضاء عاليه المبينة على ذات الخريطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادة الأولى أعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان إن الخريطة واللائحة المذكورين مودعتان لدى وزارة الإسكان والتعاونيات.