المادة 1
يسمح لهواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط , شرط ان يكونوا حائزين على شهادة غطس من معهد تابع الى ناد او جمعية او مؤسسة تتعاطى رياضة الغطس , معترف به ومرخص له بذلك من وزير الزراعة وبعد موافقة اللجنة الرسمية المشكلة لهذه الغاية والمؤلفة بقرار من وزير الزراعة وتضم مندوبين عن وزارة الزراعة ومن القوات البحرية في الجيش اللبناني ومن مصلحة النقل البحري وعن المديرية العامة للشباب والرياضة.
- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الرياضة المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحد النوادي او الجمعيات العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
كما يسمح للصيادين هواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في قعر البحر.