ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947
(الاجازة للحكومة تصديق اتفاقية شيكاغو الدولية
للطيران المدني الموقعة في 7/12/1944),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971
وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 960 تاريخ 9/8/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 175/94-95
تاريخ 26/9/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
8/11/1995 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف الفنية في الفئة الرابعة الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 بحيث أصبحت على الوجه التالي: -1 ـ لوظيفة معاون مراقب في مصلحة الملاحة الجوية: ـ شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا. ـ إجادة اللغة الانكليزية. ـ التمتع بالأهلية الصحية المطلوبة، على أن يتثبت من ذلك الطبيب المعتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني لفحص الملاحين الجويين والفنيين العاملين في حقل الطيران المدني . -2 ـ لوظيفة معاون لاسلكي في مصلحة الاتصالات: ـ شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص الكترونيك) أو ما يعادلها رسميا. ـ إجادة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية . (والباقي دون تعديل).
مادة 2: صححت الرتبة لوظيفة راديو كهربائي، أينما وردت في الجدول رقم 1 (ملاك المديرية العامة للطيران المدني) الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 بحيث أصبحت على الوجه التالي: الوظيفة: راديو كهربائي. الفئة: 4 الرتبة: ثانية. السلك: فني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الإمضاء: عمر مسقاوي