All legislation

مرسوم Decree No. 7610 09/12/1995

تصديق تخطيط طريق بحويتا-عيمار "القسم الثاني" (قضاء طرابلس ).

Type
مرسوم · Decree
Number
7610
Date
09/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1494-1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7610 تاريخ 09/12/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بحويتا ـ عيمار (القسم الثاني) (قضاء طرابلس) من الوتد رقم 137 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 251 كيلومتر 010.10+2 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي إن اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.