المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق بحويتا ـ عيمار (القسم الثاني) (قضاء طرابلس) من الوتد رقم 137 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 251 كيلومتر 010.10+2 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي
إن اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.