All legislation

مرسوم Decree No. 7615 09/12/1995

وضع منطقة في عين سعادة (قضاء المتن) تحت الدرس .

Type
مرسوم · Decree
Number
7615
Date
09/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7615 تاريخ 09/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال

مجلس بلدية بيت مري-عين سعادة رقم 17 تاريخ

3/7/1995 ,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 21/8/1995 (محضر رقم

23),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 والمبينة بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6) وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي