المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 والمبينة بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6) وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 7615 09/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار محافظ جبل لبنان القائم باعمال
مجلس بلدية بيت مري-عين سعادة رقم 17 تاريخ
3/7/1995 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 21/8/1995 (محضر رقم
23),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 والمبينة بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6) وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي