المادة 1
مادة 1: حل مجلس بلدية علما الشعب ـ قضاء صور (محافظة الجنوب). لارتكابه مخالفات هامة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية والمواطنين.
مرسوم Decree No. 7604 06/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 , لا سيما
المادة 22 منه,
بناء على القانون رقم 455 تاريخ 7/8/95
(تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان
القائمة باعمال المجالس البلدية),
بناء على اقتراح قائمقام صور بموجب كتابه
رقم 1377 تاريخ 4/10/1995 (حل مجلس بلدية علما
الشعب - قضاء صور, بسبب عدم انعقاد المجلس
البلدي مما ادى الى الحاق الضرر الاكيد
بمصالح البلدية والمواطنين على السواء),
بناء على موافقة محافظ الجنوب رقم 2153
تاريخ 5/10/95 على حل المجلس البلدي,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/11/1995 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حل مجلس بلدية علما الشعب ـ قضاء صور (محافظة الجنوب). لارتكابه مخالفات هامة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية والمواطنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان