All legislation

مرسوم Decree No. 7616 09/12/1995

تصحيح ارقام بعض العقارات في منطقة الرميلة ومنطقة الغازية العقارية المدرجة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 المتعلق بتصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب.

Type
مرسوم · Decree
Number
7616
Date
09/12/1995
Official Gazette
Issue 50, 14/12/1995, p. 1495-1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7616 تاريخ 09/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1991 (احداث

مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا

وضواحيها),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء

الجنوبية),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972

(تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة-الزهراني) المعدل

بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 8/6/1973 والمرسوم رقم

2150 تاريخ 7/7/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ

13/11/1985 ,

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993

(تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي في أرقام بعض العقارات الواردة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 على الوجه التالي: رقم 338 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: رقم 388 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1595 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: 1795 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1596 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: رقم 1796 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1597 منطقة الرميلة العقارية بدلا من رقم 1595 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1648 منطقة الغازية العقارية بدلا من: رقم 1646 منطقة الغازية العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.