ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1991 (احداث
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا
وضواحيها),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء
الجنوبية),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972
(تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة-الزهراني) المعدل
بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 8/6/1973 والمرسوم رقم
2150 تاريخ 7/7/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ
13/11/1985 ,
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على المرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993
(تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي في أرقام بعض العقارات الواردة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/1993 على الوجه التالي: رقم 338 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: رقم 388 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1595 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: 1795 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1596 منطقة الرميلة العقارية بدلا من: رقم 1796 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1597 منطقة الرميلة العقارية بدلا من رقم 1595 منطقة الرميلة العقارية. رقم 1648 منطقة الغازية العقارية بدلا من: رقم 1646 منطقة الغازية العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 1995
الإمضاء: إلياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي
ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.