المادة 1
مادة 1: يصحح اسم كل من مركزي البريد والبرق المذكورين ادناه كما يلي: مركز بريد وبرق عكار - يطلق عليه مركز بريد وبرق حلبا Halba مركز بريد وبرق مرجعيون - يطلق عليه مركز بريد وبرق جديدة مرجعيون Jedeidet Merjayoun
مرسوم Decree No. 13832 10/12/1948
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7514 تاريخ 2 كانون الاول 1930
وتصحيحه المؤرخ في 27 كانون الثاني 1931
وبما ان اسمي عكار ومرجعيون يطلقان على القضائين المعروفين
في الشمال والجنوب ونظرا لما ينشأ عن اطلاقهما على مركزي
حلبا وجديدة مرجعيون من التباس يؤدي الى مراجعات يضيع
الوقت في تمحيصها.
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق
يرسم ما يأتي
مادة 1: يصحح اسم كل من مركزي البريد والبرق المذكورين ادناه كما يلي: مركز بريد وبرق عكار - يطلق عليه مركز بريد وبرق حلبا Halba مركز بريد وبرق مرجعيون - يطلق عليه مركز بريد وبرق جديدة مرجعيون Jedeidet Merjayoun
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا