All legislation

مرسوم Decree No. 13832 10/12/1948

تصحيح تسمية مركزين للبريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
13832
Date
10/12/1948
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1948, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13832 تاريخ 10/12/1948
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7514 تاريخ 2 كانون الاول 1930

وتصحيحه المؤرخ في 27 كانون الثاني 1931

وبما ان اسمي عكار ومرجعيون يطلقان على القضائين المعروفين

في الشمال والجنوب ونظرا لما ينشأ عن اطلاقهما على مركزي

حلبا وجديدة مرجعيون من التباس يؤدي الى مراجعات يضيع

الوقت في تمحيصها.

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم كل من مركزي البريد والبرق المذكورين ادناه كما يلي: مركز بريد وبرق عكار - يطلق عليه مركز بريد وبرق حلبا Halba مركز بريد وبرق مرجعيون - يطلق عليه مركز بريد وبرق جديدة مرجعيون Jedeidet Merjayoun

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا