All legislation

مرسوم Decree No. 13084 07/12/1948

استبدال عقوبة اعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
13084
Date
07/12/1948
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1948, p. 955-956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13084 تاريخ 07/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من تمام يوسف بشاره العدس وهاني حبيب مراد بموجب الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1948 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر