المادة 1
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من تمام يوسف بشاره العدس وهاني حبيب مراد بموجب الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1948 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مرسوم Decree No. 13084 07/12/1948
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من تمام يوسف بشاره العدس وهاني حبيب مراد بموجب الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1948 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر