المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحلة العقارية في السيد عبد الاحد الزوقي.
مرسوم Decree No. 13829 10/12/1948
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحلة العقارية في السيد عبد الاحد الزوقي.
مادة 2: يستعاض عن النش القديم وفي موقعه السابق بمتري ماء سبيلا لمنفعة العموم.
مادة 3: لا حقوق مكتسبة مستعملة على تصريف النبع بعد ترك المترين الواردين في المادة الثانية وللسيد عبد الاحد الزوقي حق التصرف بباقي التصريف هذا وفقا للاصول والانتفاع منه لانه اوجده على نفقته الخاصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد