All legislation

مرسوم Decree No. 13829 10/12/1948

حصر حقوق مكتسبة غير مستعملة على المياه النابعة في العقار 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحلة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13829
Date
10/12/1948
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1948, p. 963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13829 تاريخ 10/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة غير المستعملة على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا التابعة لمنطقة معلقة زحلة العقارية في السيد عبد الاحد الزوقي.

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن النش القديم وفي موقعه السابق بمتري ماء سبيلا لمنفعة العموم.

المادة 3

مادة 3: لا حقوق مكتسبة مستعملة على تصريف النبع بعد ترك المترين الواردين في المادة الثانية وللسيد عبد الاحد الزوقي حق التصرف بباقي التصريف هذا وفقا للاصول والانتفاع منه لانه اوجده على نفقته الخاصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد