All legislation

غير محدد Unspecified No. 26 26/11/1983

منح وضع المستودع الوهمي عن المحركات المعدة لزوارق النزهة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
26
Date
26/11/1983
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1983, p. 1700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 26 تاريخ 26/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي, المحركات المعدة لزوارق النزهة.

المادة 2

مادة 2: تخضع الاستفادة من الوضع المذكور للشروط العامة المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية, وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ 500 ليرة عن كل مستودع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 26 تشرين الثاني 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي