All legislation

قرار Decision No. 106 24/01/1983

يتضمن نظام مباراة صفوف الضباط لرتبة ملازم في الضابطة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
24/01/1983
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1983, p. 1695-1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 24/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يخضع الترفيع الى رتبة ملازم في سلك الضابطة الجمركية للشروط الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802, تاريخ 27 شباط 1979, لا سيما المادتين 37 و 43 منه, ولاحكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2:

تتضمن مباراة الترفيع لرتبة ملازم المسابقات الخطية

التالية:

1- تقرير في الانظمة الجمركية

المعدل: 3- الوقت: ثلاث ساعات

2- اسئلة في الشؤون الادارية (قانون الموظفين, تنظيم

الادارات العامة, تنظيم الضابطة الجمركية)

المعدل: 3- الوقت: ثلاث ساعات

3- اسئلة في الشؤون العدلية (قانون العقوبات, قانون

القضاء العسكري)

المعدل: 4 الوقت: ثلاث ساعات

تعطى العلامات من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدلات

المنصوص عليها اعلاه ويزاد على المجموع العلامة

الاضافية المشار اليها في المادة الثالثة من هذا

القرار

يعتبر ناجحا المرشح الذي يكون قد نال على الاقل مئة

علامة من المجموع العام ويعتبر راسبا من ينال اقل من

خمس علامات في احدى المواد قبل ضرب العلامة بالمعدل

المادة 3

مادة 3:

قبل وضع نتائج المباراة, يعطى المرشحون العلامات الاضافية التالية:

- اذا كان المرشح برتبة رقيب علامتان

- اذا كان المرشح برتبة رقيب اول ثلاث علامات

- اذا كان المرشح برتبة معاون خمس علامات

- اذا كان المرشح برتبة معاون اول ست علامات

المادة 4

مادة 4:

تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة قبل شهرين على الاقل من تاريخ بدئها, وتحدد في الوقت ذاته عدد الوظائف الشاغرة ومهلة تقديم الطلبات .

المادة 5

مادة 5:

يشكل المجلس الاعلى للجمارك لجنة من:

احد موظفي الفئتين الاولى او الثانية من الجمارك: رئيسا

رئيس مصلحة او مراقب اول من الجمارك

ضابطين من الجمارك اعضاء

مراقب في الجمارك مقررا

تكون مهمتها:

- وضع الاسئلة وتأمين المناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المسابقات والحفاظ على سرية اسماء المرشحين وعلى سرية مواضيع المسابقات وتقديم محضر عن جلسات المباراة.

- تصحيح المسابقات

- وضع محضر بنتائج هذه الاعمال مقرونا بلائحة باسماء المرشحين والعلامات التي حصل عليها كل منهم وترتيبهم.

المادة 6

مادة 6:

يمكن للمجلس الاعلى للجمارك عندما يكون عدد المرشحين وافرا, ان يضع تحت تصرف رئيس اللجنة عددا من موظفي وضباط الجمارك للمشاركة في المناظرة.

المادة 7

مادة 7:

يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة وذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 8

مادة 8:

يتابع المقبولون دورة تكميلية, مدتها ستة اشهر على الاقل, في معهد قوى الامن الداخلي او في معهد اخر يعين بمرسوم, ويحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظامها وموادها وبرامجها ونظام الامتحان النهائي, ويعتبر راسبا من لا يفوز في امتحان نهاية الدورة.

المادة 9

مادة 9:

يصنف الناجحون استنادا لمتوسط علامات المباراة والعلامات الاضافية المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه, وعلامات الدورة التكميلية وامتحانها النهائي وفقا للاسس التالية:

50 بالماية لنتائج المباراة الخطية والعلامات الاضافية

25 بالماية للاختبارات خلال الدورة التكميلية

25 بالماية لامتحان نهاية الدورة التكميلية

المادة 10

مادة 10:

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار او لا تتفق مع مضمونه وبصورة خاصة القرار رقم 1380, تاريخ 26 حزيران 1963.

المادة 11

مادة 11:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي