All legislation

قرار Decision No. 101 11/11/1988

تعديل تعريفة توريد المياه الى الغير لدى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
11/11/1988
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1988, p. 921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 11/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا- أ- تعرفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل الاشتراك السنوي عن المتر المكعب اليومي مع حد ادنى متر مكعب واحد 000 45 ل. ل. - عن المتر الزائد 125 ل. ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب يدفع 000 8 ل. ل. مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد عن المتر المكعب الاول او تجديد اشتراك قديم باسم جديد مع اضافة 1200 ل. ل. عن كل متر اضافي - بدل ايجار العداد سنويا 000 8 ل.ل . - رسم مساهمة المشتركين في تمديدات 50 ل. ل. الشبكة الاساسية يستوفى مرة واحدة عن كل متر مربع من مجموع عند الطلب اشتراك لانشاء جديد مساحة البناء ( يعفى من هذا الرسم المشتركون العرضيون (X) او المتعهدون الذين يعملون لحساب مرفأ بيروت وضمن حرمه) - التأمين وفقا للكمية المشترك بها يوميا /000 45/ ل. ل. عن كل متر مكعب مكتتب به. ب - تحدد تعريفة تنفيذ الاشغال لحساب المشتركين وبناء على طلبهم ( ما عدا التمديدات من الشبكة العامة حتى عداد المشترك) كما يلي: - سعر الكلفة الفعلية للوازم - سعر الكلفة الفعلية لليد العاملة - 455 % من حاصل الكلفتين اعلاه. ج - يحدد البدل المقطوع لتمديدات شعبة الاشتراك حسب قطر القسطل الذي يربط مركز الاشتراك بالقسطل الاساسي وعن كل متر طولي من التمديدات كما يلي: ' قطر القسطل الذي يمدد للمشترك البدل عن كل متر 2/1 انش 300 1 ل. ل. مع حد ادنى 500 32 ل. ل. 3/4 انش 500 1 ل. ل. مع حد ادنى 500 37 ل. ل. 1 انش 000 2 ل. ل. مع حد ادنى 000 50 ل. ل. 4/1 1 انش 400 2 ل. ل. مع حد ادنى 000 60 ل. ل. 2/1 1 انش 700 2 ل. ل. مع حد ادنى 500 67 ل. ل. 2 انش 500 3 ل. ل. مع حد ادنى 500 87 ل. ل. 2/1 2 انش 300 4 ل. ل. مع حد ادنى 500 107 ل. ل. 3 انش 400 5 ل. ل. مع حد ادنى 000 135 ل. ل. 4 انش 300 7 ل. ل. مع حد ادنى 500 182 ل. ل. 5 انش 400 9 ل. ل. مع حد ادنى 000 235 ل. ل. 6 انش 000 11 ل. ل. مع حد ادنى 000 275 ل. ل. يدفع سلفا من تنفذت الاشغال لحسابه تأمينا يوازي كامل الكلفة المقدرة للاشغال على ان يصفى هذا التأمين بعد التنفيذ. د - يحدد رسم التأخير عن دفع الاشتراك بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق ب 500 ل. ل. - يحدد رسم الكشف ب 600 ل. ل. - يحدد رسم طلب اعادة فتح المياه بعد تسكيرها ب 600 ل. ل. - يحدد رسم بدل طلب افادة ب 500 ل. ل. هـ- يحدد الرسم السنوي لصيانة الشبكة الاساسية والعدادات وعن كل متر مكعب مشترك به ب 000 2 ل. ل. ( يستوفى هذا الرسم عند بدء كل سنة ويعفى منه المشتركون العرضيون او المتعهدون الذين يعملون لحساب استثمار مرفأ بيروت وضمن حرمه). ثانيا- تعريفة تزويد البواخر بالمياه من الارصفة - المتر المكعب الواحد 300 ل. ل. /م 3 على ان لا يقل بدل توريد المياه لكل باخرة عن 000 6 ل. ل. في كل مرة في حال توريد المياه خارج اوقات الدوام الرسمي يستوفى رسم اضافي عن كل ساعة نهارية 600 ل. ل. عن كل ساعة ليلية 900 ل. ل. ( يعتبر كسر الساعة ساعة كاملة) '

المادة 2

مادة 2: تدفع سلفا جميع البدلات المحددة مسبقا ويعتبر كسر السنة سنة كاملة.

المادة 3

مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع القرارات التي تخالف او لا تأتلف احكامها مع احكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فورا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال