المادة 1
مادة 1: تطبق تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النحو التالي: - سعر الكيلوات ساعة 35 ل. ل. - رسم الوصلة كما هو مطبق لدى مصلحة كهرباء لبنان. - رسم الاشتراك عن كل 110 ف . أ./10/ ل. ل. شهريا. - التأمين عن كل 110 ف . أ./1200/ ل. ل. - عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم, يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المطلوبة والقدرة المكتتب بها سابقا بالاضافة الى كامل رسم التأمين على المقطوعية ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له. 2- عند طلب تخفيض قدرة اشتراك قائم بالتوتر المنخفض او الغائه لا يحق للمشترك استرداد اية رسوم سبق ان دفعها لهذا الاشتراك باستثناء التأمين بدون فائدة وبعد حسم الموجبات . 3- يستوفى مبلغ 000 1 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض - تحويل الخ...) - ورسوم التمغة البالغة 150 ل. ل. عن كل معاملة بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة. 4- رسوم مختلفة مقطوعة عند طلب الاشتراك /2/ ل. ل. عن كل 110 ف . أ. 5- اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع, يخضع اعادة التيار بعد الدفع لرسم مقطوع قدره ستماية (600 ل. ل.) ليرة لبنانية.