المادة 1
مادة 1: ترفع الحماية عن العقار رقم 1878 من منطقة عين عطا العقارية
قرار Decision No. 218 30/11/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
بناء على العريضة المقدمة من السيد توفيق القاضي
سجل 93 عين عطا التي يطلب فيها رفع الحماية
عن العقار المذكور اعلاه
بناء على مطالعة مصحلة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 802/7 تاريخ 24/11/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ترفع الحماية عن العقار رقم 1878 من منطقة عين عطا العقارية
مادة 2: يلغى كل نص مخالفا لهذا القرار وخاصة القرار رقم 106/1 تاريخ 09/04/1974
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
بيروت في 30 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس