All legislation

قرار Decision No. 218 30/11/1994

يتعلق برفع الحماية عن العقار 1878- منطقة عين عطا

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
30/11/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1384-1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 30/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

بناء على العريضة المقدمة من السيد توفيق القاضي

سجل 93 عين عطا التي يطلب فيها رفع الحماية

عن العقار المذكور اعلاه

بناء على مطالعة مصحلة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 802/7 تاريخ 24/11/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحماية عن العقار رقم 1878 من منطقة عين عطا العقارية

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالفا لهذا القرار وخاصة القرار رقم 106/1 تاريخ 09/04/1974

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

بيروت في 30 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس