ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 197/1 تاريخ 14/11/1994
(السماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1994-1995)
بناء على استدعاء شركة الكونتوار الزراعي للشرق
بتاريخ 26/11/1992 والمؤسسة الزراعية الشرقية
بتاريخ 28/11/1994 للسماح بادخال الاصناف المنوه
عنها الى لبنان خلال موسم 1994-1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 197/1 تاريخ 14/11/1994 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1994-1995 الاصناف التالية: اريان - ايرواز-اوسيرين-فانيت-شارلوت-ميسترال- كاليبسو-مرفونا-فينوسكا-لولكانو-اوستارا-ميركا- ولجا-استيما-لوتينا-فيلوكا-فاموزا-امبالا-اماتي- بنيلا-بيكاسو-اريندا-كريبلا-وهرتا والباقي من القرار رقم 197/1 المذكور يبقى دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 30 تشرين الثاني 1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس