All legislation

مرسوم Decree No. 6060 06/12/1994

دعوة رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6060
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6060 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي)

لا سيما المادة 161 منه

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام

الاحتياط في قوى الامن الداخلي ) لا سيما المادة 6 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1995

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري