المادة 1
مادة 1:
تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1995
مرسوم Decree No. 6060 06/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي)
لا سيما المادة 161 منه
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام
الاحتياط في قوى الامن الداخلي ) لا سيما المادة 6 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1:
تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدا في 1/1/1995
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري