ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/06/1993
من السيد الياس مخايل المشعلاني مالك العقار رقم
1504 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) المتضمن
طلب الترخيص باشغال قسم من مجرى ماء شتوي محاذ لعقاره
المشار اليه انفا وبسقف هذا المجرى بالخرسان المسلح
واستعماله كممر
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 1478/93 تاريخ 21/09/1993
بناء على القرار رقم 2/93 تاريخ 02/11/1993
الصادر عن لجنة تحديد الرسوم المفروضة على رخص الاشغال
المؤقت علىالاملاك العامة النهرية
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد الياس مخايل المشعلاني مالك العقار رقم 1504 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) بانشاء طريق وعبارة ضمن حرم الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي فاصل بين العقار 1504 والطريق العام) للوصول الى عقاره المذكور اعلاه وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1- اجراء تسويات ترابية لانشاء طريق بين الطريق العام الحالي والمجرى بطول 24 مترا (اربعة وعشرين) وبعرض 8 امتار (ثمانية) 2- انشاء عبارة من الخرسان المسلح تصل الطريق المقترحة بالعقار رقم 1504 المذكور فوق المجرى بطول 5 امتار (خمسة) وعرض 8 امتار (ثمانية) ووفقا للمواصفات الفنية المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: تنفيذ الاشغال موضوع الترخيص هذا تحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها
مادة 6: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر
مادة 7: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /228000/ ل.ل. (مائتان وثمانية وعشرون الف ليرة) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري