All legislation

مرسوم Decree No. 6065 06/12/1994

الترخيص بانشاء طريق وعبارة ضمن الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) للوصول الى العقار رقم 1504 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6065
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1374-1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 6065 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/06/1993

من السيد الياس مخايل المشعلاني مالك العقار رقم

1504 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) المتضمن

طلب الترخيص باشغال قسم من مجرى ماء شتوي محاذ لعقاره

المشار اليه انفا وبسقف هذا المجرى بالخرسان المسلح

واستعماله كممر

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 1478/93 تاريخ 21/09/1993

بناء على القرار رقم 2/93 تاريخ 02/11/1993

الصادر عن لجنة تحديد الرسوم المفروضة على رخص الاشغال

المؤقت علىالاملاك العامة النهرية

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الياس مخايل المشعلاني مالك العقار رقم 1504 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) بانشاء طريق وعبارة ضمن حرم الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي فاصل بين العقار 1504 والطريق العام) للوصول الى عقاره المذكور اعلاه وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1- اجراء تسويات ترابية لانشاء طريق بين الطريق العام الحالي والمجرى بطول 24 مترا (اربعة وعشرين) وبعرض 8 امتار (ثمانية) 2- انشاء عبارة من الخرسان المسلح تصل الطريق المقترحة بالعقار رقم 1504 المذكور فوق المجرى بطول 5 امتار (خمسة) وعرض 8 امتار (ثمانية) ووفقا للمواصفات الفنية المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تنفيذ الاشغال موضوع الترخيص هذا تحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها

المادة 6

مادة 6: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر

المادة 7

مادة 7: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /228000/ ل.ل. (مائتان وثمانية وعشرون الف ليرة) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري