All legislation

مرسوم Decree No. 6063 06/12/1994

انشاء ثلاث مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6063
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6063 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

وتعديلاته)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا مدرسة ثانوية رسمية في كل من رحبة وعكار العتيقة (محافظة لبنان الشمالي) وبعبدات (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويات الثلاث المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية لكل منها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري