All legislation

مرسوم Decree No. 6064 06/12/1994

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة الري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6064
Date
06/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6064 تاريخ 06/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 205/5/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ بوكالته العامة المسجلة

لدى الكاتب العدل في زحلة جوزف جحا رقم 3006/58

تاريخ 07/07/1979 عن مالكي العقار رقم 271 من منطقة

مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) المتضمن طلبه

اسقاط قسم من (قناة الري) الكائنة بين العقارات

رقم 343 و 312 و386 و371 و310 من منطقة مار جرجس

ومخايل (قضاء زحلة) وشراء القسم المسقط ضمن عقاره

بعد ان استبدلت بقناة خرسانية حديثة ضمن حرم بولفار

زحلة نفذت على عاتق وزارة الاشغال العامة

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 2364/93 تاريخ 29/06/1993

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 343 و312 و286 و271 و310 من منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته /211/م2 (مايتان واحدى عشر مترا مربعا) تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفتهم ومسؤوليتهم

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جيمع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري