All legislation

مرسوم Decree No. 6071 08/12/1994

تصحيح في المرسوم رقم 4588 تاريخ 29/12/1993 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1993

Type
مرسوم · Decree
Number
6071
Date
08/12/1994
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1994, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6071 تاريخ 08/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه

بناء على المرسوم رقم 4588 تاريخ 29/12/1993

(نقل اعتماد الى موازنة وزارة السياحة)

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/1993

وحيث انه تبين وجود خطا في تنسيب الاعتماد المنقول

بموجب المرسوم رقم 4588 المذكور

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير السياحة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4588 تاريخ 29/12/1993 واستعيض عنه بالنص التالي :ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 الاعتماد التالي: من الباب الواحد والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /530000000/ ل.ل. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع عشر - وزارة السياحة الفصل الاول - المديرية العامة للشوون السياحية البند 6- الدعاية والعلاقات الخارجية الفقرة 2- اشتراكات ومساهمات دولية (مساهمة الحكومة اللبنانية في برنامج الامم المتحدة للتنمية : مشروع درس وتنفيذ الخطة الشاملة لاعادة اعمار وانماء القطاع السياحي في لبنان /530000000/ ل.ل. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة

بعبدا في 8 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش