المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4588 تاريخ 29/12/1993 واستعيض عنه بالنص التالي :ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 الاعتماد التالي: من الباب الواحد والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /530000000/ ل.ل. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع عشر - وزارة السياحة الفصل الاول - المديرية العامة للشوون السياحية البند 6- الدعاية والعلاقات الخارجية الفقرة 2- اشتراكات ومساهمات دولية (مساهمة الحكومة اللبنانية في برنامج الامم المتحدة للتنمية : مشروع درس وتنفيذ الخطة الشاملة لاعادة اعمار وانماء القطاع السياحي في لبنان /530000000/ ل.ل. (خمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية)