المادة 1
مادة 1: تحدد مواد الفحص لوظيفة مفتش في الامن العام كما يأتي: 1 - مسابقة في الاملاء العربي - العلامة 20 - مثال 1 وتحسب هذه المسابقة للخط والترجمة للغة اجنبية وعلامات كل منهما 10 مثال 1. 2 - مسابقة في الانشاء باللغة العربية - العلامة 20 - مثال 3. 3 - مسابقة في التاريخ تتضمن سؤالين احدهما عن تاريخ لبنان والآخر عن التاريخ العام - العلامة 20 - مثال 1. 4 - سؤال في الرياضيات (من برنامج البكالوريا للسنة الاولى, العلامة 10 - مثال 1- . 5 - مسابقة املاء باللغات الاجنبية - العلامة 20 لكل منها مثال او تحسب هذه- المسابقات للتعريب والخط وعلامة كل منها 10 مثال 1 . 6 - تضاف علامة من 1 الى 10 للهيئة الجسدية. 7 - يعد راسبا حتما من لم يتجاوز جميع مجموع علاماته الستين او من اعطى صفرا في- الاملاء او الانشاء العربيين.