All legislation

مرسوم Decree No. 3317 10/12/1953

تحديد مواد الفحص لوظيفة مفتش في الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3317
Date
10/12/1953
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1953, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3317 تاريخ 10/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواد الفحص لوظيفة مفتش في الامن العام كما يأتي: 1 - مسابقة في الاملاء العربي - العلامة 20 - مثال 1 وتحسب هذه المسابقة للخط والترجمة للغة اجنبية وعلامات كل منهما 10 مثال 1. 2 - مسابقة في الانشاء باللغة العربية - العلامة 20 - مثال 3. 3 - مسابقة في التاريخ تتضمن سؤالين احدهما عن تاريخ لبنان والآخر عن التاريخ العام - العلامة 20 - مثال 1. 4 - سؤال في الرياضيات (من برنامج البكالوريا للسنة الاولى, العلامة 10 - مثال 1- . 5 - مسابقة املاء باللغات الاجنبية - العلامة 20 لكل منها مثال او تحسب هذه- المسابقات للتعريب والخط وعلامة كل منها 10 مثال 1 . 6 - تضاف علامة من 1 الى 10 للهيئة الجسدية. 7 - يعد راسبا حتما من لم يتجاوز جميع مجموع علاماته الستين او من اعطى صفرا في- الاملاء او الانشاء العربيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي