المادة 1
مادة 1: صدق محضرا اللجنة المذكورة المؤرخان في 24 حزيران سنة 1953 و24 ت 2 سنة 1953 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه عيون الرجمه وعين القمين الكائنين في خراجي بلدة عينطورة المتن وبلدة المتين.
مرسوم Decree No. 3280 08/12/1953
مادة 1: صدق محضرا اللجنة المذكورة المؤرخان في 24 حزيران سنة 1953 و24 ت 2 سنة 1953 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه عيون الرجمه وعين القمين الكائنين في خراجي بلدة عينطورة المتن وبلدة المتين.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر