All legislation

مرسوم Decree No. 3280 08/12/1953

تصديق محضري لجنة افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
3280
Date
08/12/1953
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1953, p. 647-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3280 تاريخ 08/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق محضرا اللجنة المذكورة المؤرخان في 24 حزيران سنة 1953 و24 ت 2 سنة 1953 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه عيون الرجمه وعين القمين الكائنين في خراجي بلدة عينطورة المتن وبلدة المتين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر