المواد
مادة 1: يجري الامتحان المنصوص عليه في المواد 229 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 ت 2 سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 12 اذار 1953 لاختيار طلاب الوظائف القضائية في المحاكم الشرعية في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة. يعلن عن الامتحان في الصحف قبل موعده بخمسة عشر يوما.
مادة 2: على الطالب ان يقدم الى وزارة العدلية شهاداته والوثائق المثبتة توفر الشروط القانونية فيه فيجاز له ان يتقدم للامتحان ويعطى ايصالا برقم متسلسل.
مادة 3: الامتحان خطي وتتناول مواده: 1 - مسابقة في المسائل الشرعية. 2 - مسابقة في الاصول المتبعة لدى المحاكم الشرعية. 3 - تنظيم حكم في قضية شرعية. مدة كل مسابقة ساعة ونصف الساعة.
مادة 4: علامة المسابقة على 20.
مادة 5: ترسل لجنة الامتحان جميع الاوراق المتعلقة بالامتحان في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدل.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدلية
الامضاء: بشير الاعور