All legislation

قرار Decision No. 121 21/09/1993

الاجازة لشركة يونيباك بتصنيع منتوج تقاص جديد تحت وضع المستودع الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
21/09/1993
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1993, p. 1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 21/09/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه

بناء على القرار 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 (منح شركة

"يونيباك" وضع المستودع الصناعي)

بناء على طلب شركة يونيباك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس عصام حيدر العضو العضو زخيا ريشا جابر سكر بيروت, في 21 ايلول 1993 رئيس المجلس الاعلى للجمارك زخيا ريشا