المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة
قرار Decision No. 121 21/09/1993
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه
بناء على القرار 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 (منح شركة
"يونيباك" وضع المستودع الصناعي)
بناء على طلب شركة يونيباك,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى لائحة اصناف منتوجات التقاص المجاز تصنيعها تحت وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة يونيباك بموجب القرار رقم 4/80 تاريخ 5 شباط 1981 الصنف التالي: - الواح كرتون بقياسات مختلفة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس عصام حيدر العضو العضو زخيا ريشا جابر سكر بيروت, في 21 ايلول 1993 رئيس المجلس الاعلى للجمارك زخيا ريشا