All legislation

قرار Decision No. 37 03/12/1993

يتعلق باخضاع مادة البتروكوك لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
03/12/1993
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1993, p. 1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 03/12/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة والنفط

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على اقتراح المدير العام للنفط,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة البتروكوك لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول 1993 وزير الصناعة والنفط الدكتور اسعد رزق