المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة البتروكوك لنظام الاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 37 03/12/1993
ان وزير الصناعة والنفط
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على اقتراح المدير العام للنفط,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد مادة البتروكوك لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الاول 1993 وزير الصناعة والنفط الدكتور اسعد رزق