المادة 1
مادة 1: يفوض طبيب بلدية بعلبك بالصلاحيات الصحية والمحافظة على النظافة العامة المنصوص عليها في المادة 74 من قانون البلديات . وهي على سبيل الحصر: 1 - استلام المعاملات والوثائق الواردة اليها وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم البلاغات والنشرات . 2 - استلام محاضر الضبط وتسجيلها وارسالها الى مراجعها واستلام المواد الغذائية المصادرة وتوزيعها على الملاجيء والمياتم وتلف الفاسد منها. 3 - تسجيل الفحوصات الفنية وحفظ سجلات للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والقابلات والمختبرات الطبية في المدينة. 4 - معاينة اصحاب الحرف . 5 - الكشف على طلب رخص الابنية وطلب اجازات السكن. 6 - مراقبة النظافة ومكافحة الذباب والامراض السارية والسهر على تطبيق جميع القوانين الصحية. 7 - تولي امر مكافحة الهوام والبرغش والجرذان وكافة الحشرات والحيوانات الناقلة للامراض الوبائية ويضع طرق المكافحة والادوات والادوية اللازمة والنتائج التي حصلت عليها او المنتظر الحصول عليها. 8 - مراقبة تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي بما يختص بالمحلات المصنفة (21/ل). ' 9 - معاينة المرضى من الموظفين واعطاؤهم التقارير الطبية والتحقيق في التقارير الطبية الواردة وتثبيتها او رفضها. 10 - مراقبة المسلخ والمواشي المعدة للذبح قبل الذبح وبعده, ومحلات الجزارة واتلاف الحيوانات المضرة والكلاب الشاردة وتفتيش الزرائب ومحلات بيع الطيور والاسماك والاسطبلات والمؤسسات التي تتعاطى صناعة المواد الحيوانية كالدباغات وما شاكلها. 11 - احصاء الذبحيات والمحافظة على جباية الرسوم وفقا للانظمة المختصة. 12 - الاشراف على تأمين النظافة العامة ونظافة الحدائق العامة وقيام عمال التنظيفات بمهامهم على الشكل الامثل وتوجيههم وابداء الملاحظات اللازمة لتأمين سير العمل وذلك لجهة طرق التنظيفات وجمع النفايات واتلافها. 13 - السهر على تأمين تصريف المياه المبتذلة بالشكل الامثل سواء بالمجارير العامة او بالحفر الصحية. 14 - لطبيب البلدية الحق في اقتراح المكافآت والعقوبات الايلة لحسن سير العمل. 15 - اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية والسارية وامراض الحيوانات . 16 - اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال. 17 - اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة. 18 - الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس وقمع الغش . 19 - يتولى طبيب البلدية مهام رئيس البلدية اثناء غيابه باستثناء صلاحياته التقريرية او الشخصية او التي تتعلق بمبدأ عام. '