المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في بعلبك (محافظة البقاع-قضاء بعلبك), المصدق بموجب المرسوم رقم 1759 تاريخ 8 ايار سنة 1965.
مرسوم Decree No. 10145 01/06/1968
مادة 1: يلغى مركز الصيانة في بعلبك (محافظة البقاع-قضاء بعلبك), المصدق بموجب المرسوم رقم 1759 تاريخ 8 ايار سنة 1965.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 1899 من منطقة بعلبك العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا