All legislation

مرسوم Decree No. 10141 01/06/1968

الغاء مركز الصيانة في كرم سده - قضاء زغرتا ورفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 931

Type
مرسوم · Decree
Number
10141
Date
01/06/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10141 تاريخ 01/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الصيانة في كرم سده (محافظة لبنان الشمالي-قضاء زغرتا) المصدق بموجب المرسوم رقم 1758 تاريخ 8/5/1965.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 931 من منطقة كرم سدة العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا