All legislation

مرسوم Decree No. 10144 01/06/1968

الغاء مركز الصيانة في غزير - قضاء كسروان ورفع اشارة الاستملاك عن بعض العقارات

Type
مرسوم · Decree
Number
10144
Date
01/06/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10144 تاريخ 01/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الصيانة في غزير (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 1956 تاريخ 8 حزيران سنة 1965.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات رقم 135-137-140-2884 من منطقة غزير العقارية الواقعة ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا