All legislation

مرسوم Decree No. 10138 01/06/1968

الغاء مركز الصيانة في بزيزا - قضاء الكورة ورفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 903

Type
مرسوم · Decree
Number
10138
Date
01/06/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10138 تاريخ 01/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الصيانة في بزيزا (محافظة لبنان الشمالي-قضاء الكورة) المصدق بموجب المرسوم رقم 1754 تاريخ 8/5/1965.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 903 من منطقة بزيزا العقارية الواقع ضمن- المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا