All legislation

قرار Decision No. 2475 05/06/1968

التعديل رقم 240 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2475
Date
05/06/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2475 تاريخ 05/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في التعريفة الرسم العادية

37/3 ورق وورق مقوى ونسج, حساسة, مصورة او غير مصورة, ولكن غير مظهرة (غير محمضة): 11 آ- بشكل لفات طولها اكثر من 25 مترا وعرضها اكثر من 8 سنتيمترات , معدة صراحة لصنع البطاقات البريدية المصورة(1). القيمة (بدون تعديل) 21 ب - غيرها (بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان