All legislation

مرسوم Decree No. 10139 01/06/1968

الغاء مركز الصيانة في راشبين - قضاء الكورة ورفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 300

Type
مرسوم · Decree
Number
10139
Date
01/06/1968
Official Gazette
Issue 50, 20/06/1968, p. 836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10139 تاريخ 01/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز الصيانة في راشدبين (محافظة لبنان الشمالي-قضاء الكورة) المصدق بموجب المرسوم 1957 تاريخ 8/6/1965.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 300 من منطقة راشدبين العقارية الواقع ضمن المركز المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 حزيران 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا